السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

391

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

( مسألة 41 ) : آلات التطهير كاليد والظرف ( 1 ) الّذي يغسل فيه تطهر بالتبع ( 2 ) فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات ( 3 ) ، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال ( 4 ) في التطهير فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات ( 5 )